Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39492 بتاريخ 13/04/2017 : انتفاء الإدانة الجزائية عند عدم قيام الدليل اليقيني

J P 39492/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أساس أدلة تفضي إلى الجزم واليقين، أما إذا انبنى الاتهام على الشك أو التخمين دون سند مادي قاطع فإنه يتعين طرحه.
  2. لا يكفي تصريح متهم على آخر لإسناد الجريمة ما لم يجد ما يعززه من مؤيدات موضوعية بملف القضية، إذ يبقى مجرد قول لا ينهض وحده لإقامة المسؤولية الجزائية.
  3. إذا أثبتت الخبرة أو التحاليل الفنية انتفاء وجود المادة المخدرة في المحجوز فإن ذلك ينال من الركن المادي للجريمة ويؤدي إلى سقوط أساس الاتهام عند غياب أدلة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.