Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39492 بتاريخ 13/04/2017 : انتفاء الإدانة الجزائية عند عدم قيام الدليل اليقيني
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أساس أدلة تفضي إلى الجزم واليقين، أما إذا انبنى الاتهام على الشك أو التخمين دون سند مادي قاطع فإنه يتعين طرحه.
- لا يكفي تصريح متهم على آخر لإسناد الجريمة ما لم يجد ما يعززه من مؤيدات موضوعية بملف القضية، إذ يبقى مجرد قول لا ينهض وحده لإقامة المسؤولية الجزائية.
- إذا أثبتت الخبرة أو التحاليل الفنية انتفاء وجود المادة المخدرة في المحجوز فإن ذلك ينال من الركن المادي للجريمة ويؤدي إلى سقوط أساس الاتهام عند غياب أدلة أخرى.
Textes appliqués
- بدون تنصيص على مراجع قانونية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.