Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52439 بتاريخ 18/04/2017 : قيام جريمة خيانة الأمانة من مستخدم لا يثبت بمجرد تجاوزات إدارية ومالية غير مجزوم فيها بالاختلاس أو الإتلاف
Principe juridique
- لا يكفي لإسناد جريمة خيانة الأمانة من مستخدم قيام إخلالات أو تجاوزات إدارية ومالية ما لم يثبت على نحو جازم عنصر الاختلاس أو الإتلاف بوصفه مظهرا للركن المادي للجريمة.
- يكون تعليل قرار دائرة الاتهام قاصرا ومشوّها للوقائع إذا اعتمد تقرير خبرة لا يقطع بوجود اختلاس ثم خلص إلى ثبوته دون بيان أساس قانوني وواقعي حاسم يرفع التعارض بين المعطيات الفنية المتقابلة.
- لا ينهض تأسيس شركة منافسة في حدّ ذاته دليلا على الاختلاس أو الإتلاف المكوّن لجريمة خيانة الأمانة ما لم يقع ربطه قانونا وواقعا بتصرف مادي في مال المؤجر يحقق أحد صور الاستيلاء أو الإضرار.
Textes appliqués
- الفصل 297 م.م.ج-الفصول 18 ، 263 ، 177 محامج-الفصل 177 بتاريخ 31 31 2016-الفصل 51 ماج-الفحول 27 من الدستور-الفعل 51 ماج-الفحل 108 من الدستور-الفصلين : 27 و 108 من الدستور-الفحول 199 و 68 ووع و 51 من راج-الفصلين 168 و 119 20م إج-الفعل 51 عاماج-الفعل أمر من ماج-الفيلين 128 و 163 عام .ج-الفصل 168 حاج-الفحل 297 فقرة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.