Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39684 بتاريخ 13/04/2017 : نقض الحكم الاستئنافي عند قيام إخلالات جوهرية متعلقة بالنظام العام تمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها

J P 39684/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. الإخلالات الجوهرية في الإجراءات المتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
  2. تعهد محكمة الاستئناف بملفين أو نشر قضيتين دون مبرر إجرائي ثابت بالملف يعد خللا إجرائيا جوهريا يمس سلامة السير ويستوجب النقض.
  3. قضاء محكمة الاستئناف باتصال القضاء دون بيان ما يفيد تحقق شروطه على وجه يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها يعد قصورا موجبا لنقض الحكم لخطأ تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.