Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37918 بتاريخ 13/04/2017 : انتفاء القصد الاحتيالي ينفي جريمة التحيل
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان ذلك مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبتت نية الإيهام والاحتيال وقت تلقي المال، أما مجرد الإخلال بتنفيذ التعهد أو الامتناع عن الإرجاع في إطار علاقة تعاقدية فلا يكفي بذاته لإثبات القصد الاحتيالي.
- يكون الحكم معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا إذا استند في ترجيح رواية المتهم إلى مؤيدات كتابية من شأنها دعمها وإضفاء الجدية عليها بما يبرر رد المطاعن المثارة عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.