Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37408 بتاريخ 13/04/2017 : إسناد الضرر في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على القرين يقتضي تعليلا يرتكز على دليل ثابت
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند نظر تهمة الاعتداء بالعنف الشديد على القرين أن تعالج ركن إسناد الضرر معالجة صريحة ومعللة بما يبين قيام العلاقة بين الفعل المنسوب والضرر المدعى به على وجه الجزم.
- لا يكون التعليل مستساغا إذا انتهت المحكمة إلى الإدانة دون بيان الأدلة الثابتة التي تؤكد بصفة قاطعة إسناد الضرر إلى المتهم مع عدم تبرير استبعاد تصريحاته أو مناقشة ما يثار من تعارض بين الأقوال والشهادات.
- الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الشك والتخمين، ويعد اعتماد القرائن دون إبراز وجه دلالتها على الإسناد القانوني للضرر تعليلا قاصرا يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 273 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.