Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39703 بتاريخ 13/04/2017 : لا يقضى بانقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق في ذات الواقعة باتا
Principe juridique
- لا يتحقق انقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء إلا متى ثبت صدور حكم سابق في الموضوع واستنفاده لطرق الطعن بما يجعله باتا قابلا للاحتجاج به كمانع من إعادة التتبع عن ذات الواقعة.
- يتعين على محكمة الموضوع عند اعتمادها اتصال القضاء سببا لانقضاء الدعوى أن تضمن حكمها ما يفيد بوضوح تحقق نهائية الحكم السابق حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يعد القضاء بانقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء دون بيان أن الحكم السابق قد صدر أو أصبح باتا سوء تطبيق للقانون ويمثل قصورا في التعليل يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.