Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37982 بتاريخ 13/04/2017 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أوجه الخلل القانونية المنصوص عليها بالفصل 258 م ا ج

J P 37982/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل طلب التعقيب من حيث الجدية إذا اقتصر على استعراض عناصر واقعية دون بيان أوجه الخلل القانونية التي يحددها القانون كعدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. قيام محكمة الموضوع بتعليل حكمها تعليلا سليم المبنى واقعا وقانونا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ينفي وجود خلل قانوني يبرر التعقيب.
  3. ينحصر نطاق رقابة التعقيب في التثبت من تحقق الأسباب القانونية للطعن ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع متى لم يقع تكييف الطعن على أحد الأوجه القانونية المحددة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.