Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55639 بتاريخ 14/04/2017 : استبعاد الإعترافات المنتزعة تحت الإكراه عند انهيار مصداقيتها بقرائن فنية جدية
Principe juridique
- لا تُعتمد الإعترافات في المادة الجزائية إلا إذا صدرت عن إرادة حرة وواعية وتوفرت في تلقيها الضمانات القانونية التي تكفل احترام الذات البشرية.
- متى ثبت للمحكمة قيام شبهة جدية في نزاهة البحث الأولي بسبب الإكراه أو العنف جاز استبعاد ما ترتب عنه من أقوال واعترافات لانتفاء الاطمئنان إليها.
- تُعدّ نتائج الإختبارات والأعمال الفنية المتعلقة بوسائل الإتصال من قرائن الإثبات التي يجوز للمحكمة الاعتماد عليها متى جاءت منسجمة مع بقية المعطيات وممَحَّصة في إطار التعليل السليم.
- إن تقدير الأدلة في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُني الاستخلاص على أسباب موضوعية وتعليل مستساغ، ولا يكون التعقيب وسيلة لمناقشة ذلك التقدير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.