Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38502 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم تقتصر على سلامته دون مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة

J P 38502/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل كمطعن بالتعقيب ما كان موضوعه إعادة مناقشة الوقائع وتقييم الحجج وترجيح وسائل الإثبات لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل مستوفيا لشروطه القانونية.
  2. يكون الطعن المؤسس على خرق القانون غير سديد إذا اقتصر على الادعاء العام دون تعيين النص القانوني المدعى خرقه وبيان أوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم للقانون في المادة الجزائية.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاصها لعدم كفاية الأدلة لإسناد الفعل لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان التعليل واضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.