Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37984 بتاريخ 13/04/2017 : حجية محاضر البحث لا تُدحض إلا بحجة قاطعة مخالفة
Principe juridique
- إنّ الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة يُعدّ طعنا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- تتمتع محاضر البحث على معنى الفصل 154 م ا ج بحجية فيما تدونه من وقائع تتصل بأطراف الواقعة وملابساتها وصورة وقوعها، ولا يُعدل عنها إلا إذا ثبت بحجة قاطعة ما يخالف مضمونها.
- يبقى الدفع بوهمية الحادث أو افتعاله مجرد قول لا أثر له متى خلا من مؤيدات جدية بالملف، ويكون للمحكمة حينئذ اعتماد ما استندت إليه من وثائق رسمية قائمة بالملف دون أن يعدّ تعليلها قاصرا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.