Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39407 بتاريخ 13/04/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 39407/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. إذا استأنف الحكم كل من المتهم والنيابة العمومية جاز لمحكمة الاستئناف أن تعدّل الحكم لفائدة المتهم أو ضده في حدود ما يتيحه النص المنظم لأثر الاستئناف، ولا يعدّ الترفيع في العقاب في هذه الصورة إضرارا غير مشروع بالطاعن بطعنه.
  2. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني الحكم على تعليل سائغ قانونا دون تحريف أو تغيير.
  3. تكون الإدانة قائمة قانونا متى اعتمدت محكمة الأصل على قرائن متساندة مستخلصة من عناصر الملف تدعم رواية المتضرر وتكفي للإقناع الوجداني، ولا يُشترط لقيام الجريمة انحصار الإثبات في دليل معين متى أمكن استنتاج الركن المادي والمعنوي من مجموع المعطيات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.