Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37445 بتاريخ 13/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند الاقتصار على نفي عقد الأمانة دون مناقشة عناصره المستخلصة من الملف
Principe juridique
- تقوم جريمة خيانة الأمانة على ثبوت اختلاس المال المسلم على سبيل الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة وعدم استعماله في الغرض الذي حدده التسليم.
- يعد الحكم قاصرا في التسبيب إذا اكتفى بنفي وجود عقد من عقود الأمانة دون عرض العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لقيام هذا العقد ودون مناقشة ما أثير من دفوع مؤثرة وما توفر من معطيات ثابتة بالملف بشأنه.
- إن تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون ويحول دون هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.