Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39486 بتاريخ 01/04/2017 : يتعين على المحكمة انتظار الفصل في المسألة الأولية متى كان مآل الدعوى الجزائية متوقفا على حسمها أمام القضاء المدني
Principe juridique
- يتطلب سلامة تعليل الحكم الجزائي أن يتناول القاضي بالتحليل والدراسة جميع عناصر القضية ومعطياتها دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا عدّ التعليل ضعيفا بما يوجب النقض.
- لا تمارس محكمة التعقيب رقابتها على مجرد تقدير قضاة الأصل للوقائع متى كان ذلك التقدير مؤسسا على أصل ثابت بأوراق القضية ولم يتضمن خرقا للقانون أو ضعفا في التعليل أو تحريفا للوقائع.
- متى كانت نتيجة التكييف الجزائي متوقفة على مسألة أولية تتعلق بثبوت علاقة قانونية تعهد بها القضاء المدني، تعين على المحكمة الجزائية انتظار البت في تلك المسألة تفاديا لتعارض الأحكام.
Textes appliqués
- الفقرة 2 من الفصل 297 من م ح ج-الفصل 184 من م إ ج-الفصل 18 من مشت-الفصل 132 م م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.