Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39444 بتاريخ 11/04/2017 : لا تُبنى الإدانة على تصريحات متهم على متهم إلا إذا تعززت بقرائن خارجية

J P 39444/201711 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز تأسيس الإدانة جزائيا على أقوال متهم في حق متهم آخر ما لم تتعزز تلك الأقوال بعناصر خارجية مستقلة من شهادة أو قرائن موضوعية ترفع عنها مظنة تحميل التبعة على الغير.
  2. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج يظل مشروطا بتناول عناصر الملف دون تحريف وببناء تعليل سائغ يكشف عن سند الإدانة من معطيات ثابتة قابلة للرقابة.
  3. يُعدّ إغفال المحكمة الردّ على طلب دفاع جدي ومؤثر من شأنه أن يغيّر وجه الفصل هدما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.