Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37232 بتاريخ 11/04/2017 : لا تقوم مشاركة التحيل إلا بقيام الحجة الكافية على توافق إرادة الشريك مع الفاعل الأصلي
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في وزن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ممارستها تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
- التعليل شرط لصحة الحكم ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية دون إغفال وواجه الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل بما يضمن سلامة تطبيق القانون.
- قيام مشاركة المتهم في جريمة التحيل يقتضي ثبوت توافقه مع الفاعل الأصلي على ارتكابها بحجة كافية، ومع انتفاء الدليل على هذا التوافق لا ينهض التجريم وتستقيم النتيجة القاضية بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.