Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 374062 بتاريخ 11/04/2017 : اعتماد قرائن الأضرار ونقطة الإصطدام لتكييف نسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤولية
Principe juridique
- لا يقوم ضعف التعليل متى أسست المحكمة قناعتها على قرائن مادية متساندة مستخلصة من ملف الدعوى، ولم تجعل النتيجة مبنية على أقوال طرف واحد على وجه الانفراد.
- تقدير المحكمة للقرائن الفنية والمادية المستمدة من الأضرار الحاصلة بالوسائل ونقطة الإصطدام يدخل في نطاق إجتهادها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما.
- يُطبّق جدول تحديد المسؤولية المشار إليه بالفصل 123 من م ت لتحديد نسبة المسؤولية عند إصطدام عربة بعربة من الخلف باعتبار أن هذه الوضعية تُنزل ضمن الحالة الأولى من الجدول بما يبرر تحميل المسؤولية وفقها.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 123 من م ت-الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.