Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 374062 بتاريخ 11/04/2017 : اعتماد قرائن الأضرار ونقطة الإصطدام لتكييف نسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤولية

J P 374062/201711 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يقوم ضعف التعليل متى أسست المحكمة قناعتها على قرائن مادية متساندة مستخلصة من ملف الدعوى، ولم تجعل النتيجة مبنية على أقوال طرف واحد على وجه الانفراد.
  2. تقدير المحكمة للقرائن الفنية والمادية المستمدة من الأضرار الحاصلة بالوسائل ونقطة الإصطدام يدخل في نطاق إجتهادها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما.
  3. يُطبّق جدول تحديد المسؤولية المشار إليه بالفصل 123 من م ت لتحديد نسبة المسؤولية عند إصطدام عربة بعربة من الخلف باعتبار أن هذه الوضعية تُنزل ضمن الحالة الأولى من الجدول بما يبرر تحميل المسؤولية وفقها.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 123 من م ت-الفصل 123 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.