Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0656 بتاريخ 07/04/2017 : استجلاب القضية لدفع شبهة جائزة متى كان من شأنها المساس بالاطمئنان إلى حياد المحكمة
Principe juridique
- يُؤذن باستجلاب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قامت شبهة جائزة تُضعف الاطمئنان إلى السير الطبيعي للقضية بما يمسّ ضمانات المحاكمة العادلة.
- تقوم الشبهة الجائزة على اعتقاد يبعث الريبة في نفس المتقاضي من احتمال معاملة الخصم معاملة خاصة بفعل نفوذه أو تدخلاته بما قد يضر بمصالحه دون اشتراط ثبوت ذلك الاعتقاد كحقيقة واقعية.
- يُقضى بالاستجلاب عند قيام الشبهة الجائزة صونا لهيبة القضاء وحفاظا على حياد المحكمة ونزاهتها ومصداقية أحكامها ولو بقطع النظر عن مدى جدية الدفوع المثارة في أصلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.