Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35640 بتاريخ 07/04/2017 : اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي قبل القيام به لا يمنعها الفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية

J P 35640/20177 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بالإدانة أو البراءة من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. منع سماع القائم بالحق الشخصي بصفته شاهدا لا يقتضي تجريد تصريحاته من كل قيمة قانونية لمجرد قيامه بالحق الشخصي، وخاصة التصريحات المدونة قبل مباشرة إجراءات الحق الشخصي.
  3. تصريحات الشاكي المضمنة بمحضر البحث الجزائي قبل قيامه بالحق الشخصي تبقى لها حجيتها القانونية ولا تتأثر بقيامه لاحقا بإجراءات الحق الشخصي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.