Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35641 بتاريخ 07/04/2017 : لا يمنع القيام بالحق الشخصي اعتماد المحكمة على تصريحات المتضرر المضمنة بمحضر البحث قبل اتخاذه تلك الصفة

J P 35641/20177 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. مقتضى الفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يمنع سماع القائم بالحق الشخصي بصفته شاهدا لا يترتب عنه تجريد تصريحات المتضرر من كل قيمة قانونية لمجرد قيامه بالحق الشخصي.
  3. تصريحات الشاكي المضمنة بمحضر البحث الجزائي قبل قيامه بإجراءات الحق الشخصي تحتفظ بحجيتها القانونية ولا تتأثر بقيامه لاحقا بتلك الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.