Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35641 بتاريخ 07/04/2017 : لا يمنع القيام بالحق الشخصي اعتماد المحكمة على تصريحات المتضرر المضمنة بمحضر البحث قبل اتخاذه تلك الصفة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- مقتضى الفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يمنع سماع القائم بالحق الشخصي بصفته شاهدا لا يترتب عنه تجريد تصريحات المتضرر من كل قيمة قانونية لمجرد قيامه بالحق الشخصي.
- تصريحات الشاكي المضمنة بمحضر البحث الجزائي قبل قيامه بإجراءات الحق الشخصي تحتفظ بحجيتها القانونية ولا تتأثر بقيامه لاحقا بتلك الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.