Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37135 بتاريخ 07/04/2017 : قيام جريمة افتعال وثيقة أصلها صحيح بمجرد ثبوت الافتعال

J P 37135/20177 avril 2017

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة افتعال وثيقة أصلها صحيح بمجرد ثبوت فعل الافتعال دون اشتراط ثبوت الاستعمال أو قيام ضرر.
  2. يعدّ استعمال الوثيقة المفتعلة جريمة مستقلة بذاتها ولا يندمج كعنصر من عناصر الركن المادي لجريمة الافتعال.
  3. يكون الحكم مشوبا بسوء تطبيق القانون إذا خلط بين جريمتي الافتعال والاستعمال ورتّب على ذلك اشتراط عناصر غير لازمة لقيام جريمة الافتعال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.