Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35631 بتاريخ 07/04/2017 : حجية تصريحات القائم بالحق الشخصي قبل القيام به لا تتأثر بإجرائه لاحقا
Principe juridique
- تصريحات المتضرر المتلقاة قبل قيامه بالحق الشخصي تبقى لها حجيتها القانونية ولا تزول لمجرد مباشرته لاحقا لإجراءات القيام بالحق الشخصي.
- التحجير الوارد بالفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية ينحصر فيما يصدر عن القائم بالحق الشخصي من تصريحات بعد قيامه به ولا يمتد إلى تصريحاته السابقة على القيام.
- تقدير كفاية تصريحات الشاكي وما يعززها لتكوين قناعة الإدانة يدخل في سلطة قضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.