الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 48079 تاريخ الحكم : 2017/04/10 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/04/15 من قبل الاستاذ ***** ***** مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق الشركة ***** ***** ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد : ورثة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48079 بتاريخ 10/04/2017 : عدم قبول الدفع القانوني المختلط بالواقع لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- الدعوى المدنية عند اتصالها بالدعوى الجزائية تخضع فيما عدا شروط السقوط وآجاله لقواعد القانون المدني.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بمسائل واقعية أو بدفوع مختلطة بين الواقع والقانون متى كان تقديرها يستلزم أعمال تحقيق وتقصي تدخل في اختصاص قاضي الأصل.
- لا يجوز تأسيس مطاعن التعقيب على حجج أو وثائق لم تعرض على محكمة الموضوع أو أُنشئت بعد صدور الحكم المطعون فيه باعتبارها لا تصلح سندا لإثارة خطأ في تطبيق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.