Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34290 بتاريخ 07/04/2017 : تخفيف العقوبة لا يتوقف على بطاقة السوابق ما لم يثبت من يتمسك بها وجودها
Principe juridique
- سلطة محاكم الأصل في تخفيف العقوبة ثابتة متى كانت الجريمة غير مستثناة قانونا من ظروف التخفيف، ويكون تقديرها في ذلك قائما على ضوابط قانونية لا على موانع غير منصوص عليها.
- عدم إيداع بطاقة السوابق بالملف لا يبرر حرمان المتهم آليا من ظروف التخفيف، لأن افتراض السوابق على المتهم لا يقوم مقام الإثبات ويظل ادعاء يحتاج إلى إقامة الدليل عليه من الجهة المتمسكة به.
- تقتضي قواعد المحاكمة العادلة أن تُبنى العقوبة على معطيات ثابتة ويقينية، ولا يجوز تشديدها أو منع التخفيف فيها استنادا إلى مجرد احتمالات لا يسندها ما يرجحها بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.