Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36871 بتاريخ 06/04/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 262 م إ ج عدم قبول مطلب التعقيب إذا لم يقدّم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا، ولا يخرج عن ذلك إلا في صورة القوة القاهرة.
- كل طعن بالتعقيب يثبت تقديمه بعد فوات الأجل القانوني يعدّ مشوبا بالسقوط ويقضى برفضه شكلا لكونه خارج الآجال القانونية.
- إذا خاب الطعن بالتعقيب شكلا يتجه الحجز على المال المؤمن على من أمنه باعتباره أثرا مترتبا عن عدم قبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 262 م إ ج-الفصل 175-الفصل 262 م إج-الفصل 262 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.