Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37319 بتاريخ 06/04/2017 : انتفاء مؤاخذة المتهم عن جريمة لم يقع استنطاقه في شأنها
Principe juridique
- لا يجوز مؤاخذة المتهم عن جريمة لم يقع استنطاقه بشأنها لأن ذلك يشكل خرقا لحقوق المتهم الشرعية المرتبطة بضمانات الدفاع.
- لا يكفي لقيام الإدانة اعتماد المحكمة على اعتبار المتهم معترفا دون تفصيل، إذ يتعين أن يقوم الاقتناع على عناصر ثابتة ومحددة تفيد نسبة الفعل الإجرامي إليه.
- إذا خلت أوراق الدعوى من إفادات جدية تفيد ارتكاب الجريمة، فإن ردّ الطعن يكون متجها متى لم يقدم الطاعن مستندا صحيحا من شأنه أن يوهن الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- حقوق المتهم الشرعية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.