Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37319 بتاريخ 06/04/2017 : انتفاء مؤاخذة المتهم عن جريمة لم يقع استنطاقه في شأنها

J P 37319/20176 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز مؤاخذة المتهم عن جريمة لم يقع استنطاقه بشأنها لأن ذلك يشكل خرقا لحقوق المتهم الشرعية المرتبطة بضمانات الدفاع.
  2. لا يكفي لقيام الإدانة اعتماد المحكمة على اعتبار المتهم معترفا دون تفصيل، إذ يتعين أن يقوم الاقتناع على عناصر ثابتة ومحددة تفيد نسبة الفعل الإجرامي إليه.
  3. إذا خلت أوراق الدعوى من إفادات جدية تفيد ارتكاب الجريمة، فإن ردّ الطعن يكون متجها متى لم يقدم الطاعن مستندا صحيحا من شأنه أن يوهن الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.