Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36711 بتاريخ 06/04/2017 : بطلان الإجراءات في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي تعليلا يحدد نطاق البطلان ومرماه

J P 36711/20176 avril 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
  2. الحكم ببطلان الإجراءات يوجب على المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. جريمة الشيك بدون رصيد لا تعد من الجرائم الشكلية الصرفة ما دام التجريم يقوم على مجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد دون اشتراط إجراءات معينة كعنصر من عناصر قيام الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.