Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32611 بتاريخ 07/04/2017 : قيام الإدانة الجزائية مشروط بتعليل يبيّن وجه نسبة نتيجة الفحص الطبي إلى فعل المتهم

J P 32611/20177 avril 2017

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تكون إجراءاته خالية من التناقض والتحريف بما يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بُني عليه القضاء.
  2. لا يعتمد قول القائم بالحق الشخصي كحجة شهادة متى أدلى به بصفته تلك، ولا يكفي وحده لتأسيس الإدانة دون مؤيدات قانونية معتبرة.
  3. إذا استندت الإدانة إلى فحص طبي وجب أن يبيّن الحكم وجه إسناد ما ورد به من آثار إلى الفعل المنسوب للمتهم، وإلا عدّ التعليل قاصرا عن حمل النتيجة المقضي بها.
  4. يقتضي الفصل 168 إجراءات أن يبيّن الحكم سند الإدانة بيانا كافيا، ويؤدي التعليل الموجز المقتضب الذي لا يوضح الأساس القانوني للاقتناع إلى نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 261 وما يليه من من إدج ...-الفصل 218 قاج .....-الفصل 43 من م إ جء-الفصل 168 إجراءات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.