Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32611 بتاريخ 07/04/2017 : قيام الإدانة الجزائية مشروط بتعليل يبيّن وجه نسبة نتيجة الفحص الطبي إلى فعل المتهم
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تكون إجراءاته خالية من التناقض والتحريف بما يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بُني عليه القضاء.
- لا يعتمد قول القائم بالحق الشخصي كحجة شهادة متى أدلى به بصفته تلك، ولا يكفي وحده لتأسيس الإدانة دون مؤيدات قانونية معتبرة.
- إذا استندت الإدانة إلى فحص طبي وجب أن يبيّن الحكم وجه إسناد ما ورد به من آثار إلى الفعل المنسوب للمتهم، وإلا عدّ التعليل قاصرا عن حمل النتيجة المقضي بها.
- يقتضي الفصل 168 إجراءات أن يبيّن الحكم سند الإدانة بيانا كافيا، ويؤدي التعليل الموجز المقتضب الذي لا يوضح الأساس القانوني للاقتناع إلى نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من من إدج ...-الفصل 218 قاج .....-الفصل 43 من م إ جء-الفصل 168 إجراءات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.