Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37167 بتاريخ 07/04/2017 : انتفاء جريمة مسك مادة مخدرة عند عدم ثبوت وضعها من المتهم
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة يندرج ضمن سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا.
- توفر أركان جريمة مسك مادة مخدرة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع بحسب معطيات الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى تأسس الاستخلاص على تعليل معلل.
- لا مجال لتطبيق قواعد العود إلا إذا ثبتت السابقة الجزائية ثبوتا جليا، ولا يمكن تأسيسها على أمر ظني غير ثابت انسجاما مع أصل براءة الذمة وسلامة النية إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992-قانون 26 جويلية 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.