Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39119 بتاريخ 06/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يقبل في التعقيب ما كان مرماه مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة أو في تكييفها للوقائع متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومعللا تعليلا سليما.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عند غياب التسبيب أو فساد الاستدلال أو عدم استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف أو عند تحريف الوقائع على نحو لا يؤدي آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- يجوز لمحكمة الأصل أن تقضي بعدم سماع الدعوى متى انتهت إلى قيام الشك حول صحة الاتهام نتيجة موازنة سائغة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، ولا تعقيب عليها في ذلك ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.