Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49170 بتاريخ 07/04/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام المتعلقة ببطلان القيام على المسؤولية الخاصة لغياب صفة القرار الصادر في الأصل والنهائي
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلا إذا كان موجها ضد حكم أو قرار صادر في الأصل ونهائي، باعتبار أن هذه الوسيلة غير عادية وتخضع لتفسير وتأويل ضيقين ولا يجوز التوسع في صورها خارج ما ضبطه النص.
- يعد القرار صادرا في الأصل متى تصدى لجوهر التهمة وناقش الوقائع وأركان الإتهام وبت فيها، أما القرار الذي يقتصر على فحص سلامة الإجراءات والشكل ولا يتعرض لموضوع التتبع فلا يكتسب وصف القرار الصادر في الأصل.
- لا يكتسب القرار وصف النهائية إذا لم ينه إجراءات التتبع أو التحقيق، ومن ثم فإن القرارات التي تقف عند ترتيب آثار إجرائية كالبطلان مع إحالة الأوراق للتدارك والمواصلة لا تكون قابلة للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصلين 36 39 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 291 autres décisions
- 297 من قج-الفصل 30 إجراءات جزائية-الفقرة 4 من الفصل 38-الفصل 258 وما تلاه من م.إ.ج-الفصل 38 من مر إج-الفضلان 116 119 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 321 إجراءات-الفصل 120-الفصل 258-الفصول 38 autres décisions
- 120 autres décisions
- 258 وه ايليه من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199/39/36-الفصل 146 من المرسوم الخامر بالمحاماة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.