Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36793 بتاريخ 06/04/2017 : ارتباط دعوى إصدار شيك بدون رصيد بقضية جزائية أخرى لا يوقف تتبع الجريمة لكون الشيك أداة وفاء مستحقة الدفع بمجرد تقديمها للخلاص

J P 36793/20176 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للعقاب واستخلاص النتائج القانونية يظل خاضعا لوجوب التعليل المستساغ القائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
  2. الشيك يعد وسيلة وفاء ويكون قابلا للخلاص بمجرد الاستظهار به وتقديمه للدفع بما يميّزه عن الكمبيالة التي لا يحل خلاصها إلا عند حلول الأجل المتفق عليه.
  3. وجود قضية جزائية بين ساحب الشيك ومستفيدِه لا يندرج ضمن المسائل الأولية المعطلة لسير التتبع من أجل إصدار شيك بدون رصيد مادام الشيك مستحق الدفع بمجرد تقديمه للخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.