Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39767 بتاريخ 06/04/2017 : قصور التعليل المتمثل في عدم مناقشة القرائن الجوهرية يوجب نقض الحكم الجزائي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي من المحكمة بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها قضاءها مع مناقشة دفوع الخصوم الجوهرية والرد عليها، وإلا عدّ حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يعيق رقابة محكمة الطعن ويوجب النقض.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بتعليل سليم ومستساغ يتناول بالدرس والتحليل القرائن ذات الأصل الثابت بالملف ويوازن بينها بيانا لأسباب اعتمادها أو طرحها، وإغفال ذلك يعيب الحكم بالنقض.
- الوكيل لا ينتفع بالامتناع عن تقديم الدفاتر والمؤيدات أو الادعاء بفقدها لدحض ما انتهى إليه الاختبار من وجود أرباح أو أموال، لأن ذمته لا تبرأ إلا بالحساب، مما يوجب على المحكمة بحث عناصر التصرف والانتفاع عند قيام قرائن جدية على تحقق أرباح أو زوال تجهيزات دون بيان مآلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.