Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53358 بتاريخ 06/04/2017 : لا تعدّ تحريرات الحكام حجة رسمية من حيث المضمون بما يمنع دحضها بغير الطعن بالزور
Principe juridique
- إذا تعهّدت محكمة الموضوع بالدعوى الجزائية مع قيام المتضرر بالحق الشخصي بطلب التعويض عن الضرر البدني فإن القاضي يجمع بين سلطة القاضي الجزائي الملتزم بالبحث عن الحقيقة وسلطة القاضي المدني الملتزم بمبدأ الحياد وعدم تجاوز طلبات الخصوم.
- تعليل الحكم على أساس وقائع أو أوصاف لم يتمسك بها الخصوم ولم يقم عليها دليل من أوراق الملف يعدّ اختلاقا وإفراطا في السلطة يعيب القرار ويوجب نقضه.
- لا تكون تحريرات الحكام حجة رسمية من حيث المضمون وإنما تكون حجة رسمية تجاه من حررت عليه باعتبارها ناقلة لما صرّح به، ولا يمنع ذلك من مناقشة مضمون التصريحات بغيرها من القرائن والأدلة ما دام الإنكار ينصب على المضمون لا على صدور التصريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.