Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36646 بتاريخ 06/04/2017 : تخفيف عقاب جريمة الشيك بدون رصيد باعتبارها جريمة اقتصادية صرفة متى تم الخلاص
Principe juridique
- تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع يظل خاضعا لوجوب قيام التعليل المستساغ على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة القانونية من حيث حسن تطبيق القانون وتأويله.
- تكييف جريمة الشيك بدون رصيد كجريمة اقتصادية صرفة يجعل حصول الخلاص معيارا قانونيا كافيا لفتح باب التخفيف في العقاب والنزول به إلى أدناه دون اشتراط التثبت من نقاوة السوابق العدلية.
- توفير بطاقة سوابق المتهم العدلية يندرج ضمن اختصاص النيابة العمومية ولا يشكل غيابها بذاته موجبا لنقض الحكم متى استند تخفيف العقاب إلى معيار قانوني ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.