Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36110 بتاريخ 06/04/2017 : وجوب اعتبار خلاص قيمة الشيك قبل الحكم النهائي عنصرا مؤثرا في تقدير العقاب
Principe juridique
- خلاص قيمة الشيك موضوع التتبع وما يلحقها قبل صدور الحكم الجزائي النهائي يعدّ معطى جوهريا يتعيّن على محكمة الموضوع اعتباره عند تقدير العقاب.
- إغفال محكمة الموضوع اعتماد وثيقة خلاص مؤثرة من شأنها تغيير وجه الفصل في تقدير العقوبة يبرّر نقض الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر.
- سلطة محكمة التعقيب في مراقبة سلامة التعليل تمتدّ إلى التثبت من مدى أخذ محكمة الموضوع بعناصر الإثبات ذات الأهمية الحاسمة في تحديد الجزاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.