Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49813 بتاريخ 06/04/2017 : عدم قبول التعقيب عند اعتبار الخطأ في الهوية خطأ ماديا محضا لا يؤثر في منطوق الحكم

J P 49813/20176 avril 2017

Principe juridique

  1. عدم التنصيص على السوابق العدلية لا يترتب عنه بطلان الحكم متى كانت السوابق عنصرا من عناصر الهوية العدلية التي لا تتصل بالإجراءات الأساسية ويمكن تدارك ما يتعلق بها بطلب إصلاح عند الاقتضاء.
  2. الخطأ في هوية المتهم أو رقم القضية يعد من الأخطاء المادية المحضة التي لا تأثير لها على مضمون الحكم ومنطوقه متى ثبت من المستندات الواقعية والقانونية للحكم انصرافه إلى وقائع القضية محل التتبع دون تداخل ماديات أخرى تؤثر في نتيجته.
  3. شهادة متهم على متهم يمكن اعتمادها في الإدانة متى كانت غير صادرة بقصد التفصي من العقاب ومقرونة بإقرار الشاهد بضلوعه في الفعل وثابتة عبر مراحل التتبع، ويظل تقدير جدية التراجع عنها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل.
  4. إذا قدرت محكمة الأصل عدم جدية التراجع في الشهادة فإن عدم الاستجابة لطلب تتبع الشاهدين من أجل التحرير والمكافحة لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى كان ذلك الطلب غير ذي جدوى في ضوء ما استخلصته المحكمة من أدلة وقرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.