Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37361 بتاريخ 06/04/2017 : انتفاء الركن المعنوي في محاولة السرقة يندرج ضمن تقدير محكمة الموضوع متى استند إلى أبحاث لا يعارضها دليل
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها مستندا إلى أبحاث الملف ومؤديا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- انتفاء القصد الجنائي في جريمة محاولة السرقة يستخلص من تقدير اتجاه نية المتهم نحو الاستيلاء، وهو عنصر موضوعي يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى لم يقم بالملف دليل يعارض ما انتهت إليه.
- يكون الحكم معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا عندما يبيّن الأساس الذي اعتمدته المحكمة في استبعاد الركن المعنوي دون أن يقوم الطعن على مجرد مجادلة موضوعية في ذلك التقدير.
Textes appliqués
- الفصول 317/315/264/258/59 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.