Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36802 بتاريخ 06/04/2017 : قيام المشاركة في السرقة مشروط بثبوت علم الشريك بفساد مصدر المسروق
Principe juridique
- يتطلب قيام جريمة المشاركة ثبوت الركن القصدي المتمثل في علم الشريك بالمقصد الجرمي وبفساد مصدر الشيء محل الجريمة، ويؤدي إغفال المحكمة بحث هذا العلم إلى قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون.
- يكون تعليل الإدانة معيبا إذا جاء إجماليا ومصطبغا بالعمومية والغموض دون بيان الأسانيد الواقعية والقانونية التي تميز وضع كل متهم وتبرز عناصر قيام الجريمة في جانبه، لأن ذلك ينال من حقوق الدفاع الشرعية.
- تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى التثبت من أن محكمة الموضوع ناقشت أركان الجريمة وأدلة الإدانة وقرائن البراءة تعليلا مستساغا ودون تحريف للوقائع، ولو كانت سلطة الترجيح بين وسائل الإثبات من حيث المبدأ من إطلاقات محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و 264 و 32 م ج.-نص الفصل 32 م ج-استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.