Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37054 بتاريخ 06/04/2017 : قيام مسؤولية المودع الديواني ما لم يثبت التصريح لمصالح الديوانة بانتقال الملكية

J P 37054/20176 avril 2017

Principe juridique

  1. يبقى المودع مسؤولا تجاه مصالح الديوانة عن البضائع المودعة ولو انتقلت ملكيتها، ولا تزول مسؤوليته إلا إذا صرّح للمصالح بانتقال الملكية للغير والتزم المفوّت له تجاهها وقبلت هذه الأخيرة ذلك الالتزام.
  2. إلزام صاحب الترخيص بإعلام مصالح الديوانة بكل مستجد من شأنه أن يؤثر على بقاء صلوحية الرخصة أو على مضمونها يجعل واجب الإعلام واجبا شخصيا لا يُعفى منه بمجرد افتراض علم الإدارة أو وجود مراقبة من أعوانها.
  3. من كُلّف قانونا بواجب التصريح لمصالح الديوانة للتفصي من المسؤولية يتحمل عبء إثبات إنجازه لذلك الواجب، ولا يصح قلب عبء الإثبات بالاستناد إلى خلو الملف مما يفيد عدم القيام بالإعلام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.