Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36941 بتاريخ 06/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل قانونيا

J P 36941/20176 avril 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع والحجج والأدلة ما دام قضاء محكمة الموضوع معللا تعليلا قانونيا سليما.
  2. تقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة وقرائن البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل المستند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  3. المحررات الصادرة عن أعوان إدارة عمومية في حدود اختصاصهم تقوم مقام الحجة الرسمية ويجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها طالما لم يقع الطعن فيها بالزور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.