Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 364622 بتاريخ 04/04/2017 : انتفاء موجب تنصيف المسؤولية عند ثبوت وقوع نقطة الاصطدام وسط المعبد
Principe juridique
- تحديد نقطة الاصطدام بالاعتماد على المثال الهندسي التقريبي وآثار احتكاك العجلات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يعد تحريفا للوقائع متى استند إلى عناصر ملفية سائغة.
- لا يطبق تنصيف المسؤولية وفق جدول توزيع المسؤوليات إلا إذا أثبتت معطيات الملف قيام موجب قانوني لتحميل كل طرف جزءا من المسؤولية، ويظل استغراق أحد السواق لكامل المسؤولية قائما متى تبين أن معايير الجدول المستند إليها لا تنطبق.
- لا تقوم مخالفة جدول توزيع المسؤوليات المقرر بالفصل 123 من م ت إلا إذا ثبت أن محكمة الموضوع أخطأت في تنزيل الحالة القانونية المناسبة على الوقائع الثابتة، أما إذا انتهت إلى نتيجة منسجمة مع المعطيات الفنية المعتمدة فلا وجه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 123 من القانون ع 86دد لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.