Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38161 بتاريخ 03/04/2017 : انتفاء نية الاتجار كشرط لقيام جريمة التوسط في مادة مخدرة
Principe juridique
- جريمة التوسط في مادة مخدرة لا تقوم إلا بتلازم الركن المادي مع ركن قصدي جوهري يتمثل في نية الاتجار كما اشترطها الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992.
- نية الاتجار باعتبارها عنصرا معنويا لا تثبت بالافتراض أو بمجرد الاعتراف بتسليم المادة، وإنما تستخلص من عناصر خارجية محققة تدل على اتجاه الإرادة إلى بيعها للغير وتحقيق ربح من ريعها.
- عند انتفاء العناصر الخارجية الدالة على الاتجار يجوز للمحكمة عدم اعتماد التصريحات بمفردها لتكوين قناعة الإدانة في جرائم نص الاحالة لغياب الركن القصدي الموجب لقيامها.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 05/18/ 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.