Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37174 بتاريخ 31/03/2017 : تكييف الاعتداء بالعنف الشديد يتحدد بنسبة السقوط البدني الثابتة بالتقرير الطبي
Principe juridique
- لئن كانت محكمة الأصل حرة في تقدير الوقائع وتكييفها فإن ذلك مشروط بحسن التعليل وعدم إهمال المعطيات الجوهرية التي لها تأثير على قيام الجريمة أو على تكييفها القانوني.
- يعدّ إغفال المحكمة لمؤدى التقرير الطبي الذي يثبت نسبة السقوط البدني خرقا للقانون متى ترتب عنه اعتماد تكييف قانوني لا يتلاءم مع النتيجة الطبية الثابتة.
- يثبت وصف الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه نسبة سقوط دون العشرين بالمائة متى دلّت وثيقة الاختبار الطبي على نسبة سقوط بدني تقل عن عشرين بالمائة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.