Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37104 بتاريخ 31/03/2017 : نقض حكم البراءة متى كان عديم التعليل الواقعي
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستنباط النتيجة القانونية منها مشروطة بتعليل الحكم تعليلا كافيا يقوم على مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما له تأثير في تكوين القناعة.
- يكون الحكم عديم التعليل عندما يقتصر على عبارة عامة تفيد تجرد التهمة دون بيان الأسس الواقعية التي اعتمدها في استبعاد الأدلة المعروضة بالملف.
- إغفال التعرض إلى العناصر الجوهرية بالملف، ومنها ما له صلة مباشرة بإسناد الفعل أو نفيه، يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية الموجبة لتعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.