Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38987 بتاريخ 03/04/2017 : لا تملك محكمة الاستئناف الجنائية إبطال قرار دائرة الاتهام بعد اتصاله بالقضاء

J P 38987/20173 avril 2017

Principe juridique

  1. يقتضي التمييز بين الطور الاستقرائي الذي يختص به حاكم التحقيق ودائرة الاتهام وبين الطور الحكمي الذي ينعقد لمحاكم الأصل، بما يمنع محاكم الحكم من مباشرة رقابة صحة أعمال التحقيق خارج حدود اختصاصها.
  2. إذا اتصل قرار دائرة الاتهام بالقضاء بفوات أجل الطعن فيه ممن خول لهم القانون ذلك، تعين حصر النظر في الطعن في ذلك القرار ضمن جهة التعقيب طبق الشروط القانونية دون أن يجوز لمحكمة الاستئناف الجنائية إبطاله أو تأييده.
  3. يعدّ تصريح محكمة الحكم بإبطال قرار دائرة الاتهام خروجا عن حدود الوظيفة القضائية وإفراطا في السلطة لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية التي توجب عليها الاقتصار على البت في التهمة بالإدانة أو البراءة أو العقاب في نطاق اختصاصها.

Textes appliqués

  • الفصلين 61 و 62 م ج-الفصل 32 م ج-الفصول 2 و 3 و 4 و 5 و 12 و 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 /2003/12-الفصلين 11 و 12 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-الفصل 218 ماج-الفصل 119 ماج-الفصل 258 ماج-الفصل 120 من نفس المجلة-الفصل 109-الفصل 258 و ما بعده من هذا القانون-الفصل 168 ثانيا و ثالثا و رابعا وخامسا من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.