Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19423 بتاريخ 30/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بإجراءات الفصل 261 من م ا ج

J P 19423/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا ثبت تسليم الاستدعاء شخصيا للطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلف عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه وفقا لأحكام الفصل 261 من م ا ج.
  2. يترتب على الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.