Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36396 بتاريخ 30/03/2017 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء لا يثبت إلا بقيام وحدة الموضوع

J P 36396/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء يقتضي التثبت من اتحاد موضوع التتبعين، ولا يكفي للقول به الإدلاء بشهادة مضمون حكم لا تتعلق بذات محضر المخالفة موضوع التتبع الجديد.
  2. إذا كانت الجريمة مستمرة ويجوز أن يحرر في شأنها أكثر من محضر مخالفة، فإن الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا إذا أثبتت الوثائق المضمنة بالملف أن الحكم السابق انصب على نفس الفعل المادي محل التتبع اللاحق.
  3. عند تمسك المتهم باتصال القضاء بمؤيدات غير كافية لإثبات وحدة الموضوع، يتعين على المحكمة استكمال عناصر التثبت بمطالبة المتهم بما يلزم من وثائق مثبتة قبل القضاء بانقضاء الدعوى العمومية.

Textes appliqués

  • طبق الفصلين 25868 و 84 من مجلة التهيئة العمرانية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.