الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ب***** عدد القضية: 36396 جلسة: 2017/03/30 الحمد الله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 جويلية 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 02 جويلية 2015 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36396 بتاريخ 30/03/2017 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء لا يثبت إلا بقيام وحدة الموضوع
Principe juridique
- انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء يقتضي التثبت من اتحاد موضوع التتبعين، ولا يكفي للقول به الإدلاء بشهادة مضمون حكم لا تتعلق بذات محضر المخالفة موضوع التتبع الجديد.
- إذا كانت الجريمة مستمرة ويجوز أن يحرر في شأنها أكثر من محضر مخالفة، فإن الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا إذا أثبتت الوثائق المضمنة بالملف أن الحكم السابق انصب على نفس الفعل المادي محل التتبع اللاحق.
- عند تمسك المتهم باتصال القضاء بمؤيدات غير كافية لإثبات وحدة الموضوع، يتعين على المحكمة استكمال عناصر التثبت بمطالبة المتهم بما يلزم من وثائق مثبتة قبل القضاء بانقضاء الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 25868 و 84 من مجلة التهيئة العمرانية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.