Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38688 بتاريخ 03/04/2017 : عدم قيام نية الاتجار في المادة المخدرة إلا بعناصر خارجية محققة

J P 38688/20173 avril 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب إثارة دفع يتعلق بانعدام المسؤولية الجزائية لأول مرة أمامها ما دام لم يتمسك به لدى محكمة الموضوع المختصة بتقدير جديته وإجراء الاستقراءات اللازمة بشأنه.
  2. يثبت استهلاك مادة مخدرة متى تضمّن الملف نتيجة تحليل بيولوجي مجراة على ذي الشبهة تقرر صراحة وجود المادة المخدرة بجسمه، ولا ينهض الطعن القائم على نفي التحليل إذا كان التسخير ونتيجته ثابتين بالأوراق.
  3. تقوم حالة العود إذا ثبت ارتكاب جريمة بعد عقاب سابق قبل مضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على اسقاطه أو على سقوطه بمرور الزمن، ويكفي في ذلك ثبوت السوابق ببطاقة السوابق مع تحرّي محكمة الأصل عن اتصال القضاء بشأنها.
  4. لا تتحقق نية الاتجار في جرائم المسك والحيازة والنقل والشراء لمادة مخدرة بمجرد كبر الكمية أو صدور اعتراف متراجع عنه، وإنما يجب أن تُستخلص من عناصر خارجية محققة كوجود حرفاء أو عرض المادة للبيع أو تجزئتها بما يفيد قصد الترويج.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 55 مج-الفصلين 38 م ج و 199 ماج-الفصلين 150 170 ماج-الفصل 47 م ج-الفصل 14 من قانون 1992/05/18-الفصل 47 مج-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.