Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36392 بتاريخ 30/03/2017 : انتفاء جريمة خيانة مؤتمن متى كانت العلاقة شركة الحيوان وليست من عقود الأمانة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة خيانة مؤتمن إلا إذا ثبت أن العلاقة القانونية بين الطرفين من عقود الأمانة التي يسلَّم فيها المال على وجه الحفظ أو الاستعمال أو العمل المعيّن مع التزام بردّه أو بردّ مثله، بحيث لا يكفي مجرد وضع المال بيد الغير لقيام الركن القانوني للجريمة.
- متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف أن الواقعة تندرج تحت أحكام شركة الحيوان طبق الفصول 1427 و ما بعدها من مجلة الالتزامات و العقود، تعيّن عليها استبعاد تطبيق الفصل التجريمي المتعلق بخيانة مؤتمن لأن الشركة ليست من عقود الأمانة ولا يصح تجريم التصرفات الناشئة عنها على هذا الأساس.
- يكون الحكم ضعيف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا أهمل بحث وسائل دفاع جوهرية من شأنها التأثير في التكييف القانوني أو في قيام عناصر التجريم، وخاصة إذا امتنع عن مناقشة الحجج والوثائق أو سماع الشهادة اللازمة لتحديد طبيعة الالتزام موضوع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج-الفصل 297 من م ج-الفصول 1427 و ما بعدها من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.