Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36357 بتاريخ 30/03/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة متهم على متهم إلا إذا كانت مستقرة غير متراجَع عنها

J P 36357/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. شهادة متهم على متهم لا تصلح وحدها أساسا للإدانة متى كانت غير مستقرة أو تخللتها مراجعة تنال من جديتها وإنتاجها.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقيمة وسائل الإثبات ووجاهة استخلاصها من عناصر الملف يدخل في نطاق تكوين قناعتها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على مستندات صحيحة واقعا وقانونا.
  3. الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انبنى على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني مؤثر في الحكم.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 258 من ما ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.