Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36357 بتاريخ 30/03/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة متهم على متهم إلا إذا كانت مستقرة غير متراجَع عنها
Principe juridique
- شهادة متهم على متهم لا تصلح وحدها أساسا للإدانة متى كانت غير مستقرة أو تخللتها مراجعة تنال من جديتها وإنتاجها.
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة وسائل الإثبات ووجاهة استخلاصها من عناصر الملف يدخل في نطاق تكوين قناعتها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على مستندات صحيحة واقعا وقانونا.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انبنى على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني مؤثر في الحكم.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 258 من ما ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.